رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الغلق الإداري للمحال العامة.. القانون يكشف 10 حالات تستوجب الإجراء

الجمهور الإخباري

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال العامة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية، والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

ويأتي الغلق الإداري كإجراء تنظيمي يهدف إلى مواجهة المخالفات التي تمس السلامة العامة أو تخالف أحكام القانون، مع إلزام أصحاب المحال بتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المعمول بها.

تشغيل المحل دون ترخيص أو مخالفة الإجراءات القانونية

أجاز القانون الغلق الإداري في حالة مخالفة أحكام المواد (2، 9، 12، 19، 20، 23) من القانون، والتي تشمل تشغيل محل عام أو تغيير نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، أو مخالفة إجراءات تقديم طلبات الترخيص والإخطار، أو عدم الالتزام بضوابط التنازل عن الترخيص وسداد الرسوم المقررة، أو مخالفة الإجراءات الخاصة بحالة وفاة المرخص له، وكذلك عدم تركيب كاميرات المراقبة في الحالات التي يوجبها القانون.

حماية النظام العام والالتزام باشتراطات السلامة

كما نص القانون على جواز غلق المحل إداريًا إذا شهدت المنشأة ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو في حال مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أو متطلبات الحماية المدنية، لما تمثله هذه المخالفات من خطر على العاملين والمترددين على المحل.

منع التعدي على الطريق العام

وشملت حالات الغلق أيضًا مزاولة النشاط التجاري خارج الحدود المحددة بالترخيص، سواء من خلال إشغال الطريق العام أو الأرصفة أو غيرها من الأماكن العامة، كليًا أو جزئيًا، دون الحصول على تصريح قانوني، وذلك حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الطرق والمرافق العامة.

فقدان الاشتراطات القانونية وعدم التعاون مع الجهات المختصة

وأجاز القانون إصدار قرار بالغلق إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها قانون المحال العامة، أو في حال امتناع صاحب المحل عن تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات المختصة تنفيذًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مخالفات تتعلق بالنشاط والإزعاج للسكان

ونص القانون كذلك على الغلق الإداري في حال ممارسة أنشطة محظورة، مثل لعب القمار أو تداول أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون، فضلًا عن الحالات التي يتسبب فيها النشاط التجاري في إزعاج جسيم يخل براحة السكان المجاورين.

كما أجاز القانون الغلق عند مخالفة الضوابط والاشتراطات التي تصدرها اللجنة المختصة بشأن تنظيم مزاولة النشاط، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل المحال العامة وتحقيق التوازن بين ممارسة الأنشطة التجارية والحفاظ على المصلحة العامة.

تم نسخ الرابط