رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بسبب مشاجرة بتوك توك بالدقهلية بسبب أولوية المرور.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق متداول مدعوم بمقطع فيديو تضمن قيام قائد مركبة «توك توك» بمحاولة التعدي بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض في محافظة الدقهلية، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم.

خلاف على أولوية المرور

وتبين بالفحص عدم تلقي بلاغات حول الواقعة، وأنها تعود إلى مشادة كلامية وقعت في 17 الجاري بين عامل وتاجر مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس، بسبب خلاف على أولوية المرور مترجلين بالطريق العام، حيث تبادلا التعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الأول دون حدوث إصابات.

وأوضحت التحريات أن أحد المارة تدخل لفض المشاجرة، حيث ظهر بمقطع الفيديو ممسكاً بالسلاح الأبيض بعد استخلاصه من الطرف الأول.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وبمواجهتهما أقرا بما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط