رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة النصب على المواطنين بزعم استيراد سيارات بالإسكندرية.. سيدة تواجه هذه العقوبة

ضبط السيدة المتهمة
ضبط السيدة المتهمة

تباشر جهات التحقيق بالإسكندرية، التحقيق مع سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد ضبطها لاتهامها بإدارة نشاط إجرامي منظم بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار مخفضة.

ضبط سيدة متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد تحقيقات كشفت عن نشاطها الإجرامي المنظم.

وأوضحت التحريات أن السيدة – مقيمة بالإسكندرية – قامت بإنشاء وإدارة شركة وهمية في القاهرة، وروّجت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية قدرتها على توفير سيارات مستوردة بأسعار مخفضة. وبعد الاتفاق مع الضحايا، كانت تطلب منهم تحويل مبالغ مالية كدفعات مقدمة على حساب بنكي، ثم تقوم بغلق هاتفها والهروب بأموالهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها عقود استيراد سيارات، دفتر بيانات الضحايا، كمية من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية، وخمسة هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتهمة أقرت بارتكاب 10 وقائع نصب مشابهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط