“النواب” يوافق على التعديل الوزاري..و"بدوي" يهنئ الأعضاء الجدد للحكومة
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس بتوجيه خالص التهنئة للوزراء المرشحين على ثقة الرئيس وتكليفهم الوطني، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل مسؤولية عظيمة أمامهم لتولي مهامهم وتحقيق أهداف الدولة.
وأشار بدوي إلى أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوة مجلس النواب لمناقشته جاء استجابة لطموحات أبناء الشعب المصري العظيم، وهدفه الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي بما يسهم في رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته وتحقيق إنجازاته الاستراتيجية.
وأكد رئيس المجلس أن البرلمان سيواصل دوره الدستوري في مناقشة التعديل ومتابعة آليات عمل الحكومة لضمان تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة، متمنيًا للوزراء الجدد التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين، سائلاً الله أن يسدد جهودهم لما فيه الخير والرفعة لمصر وأبنائها.
الجلسة العامة
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتي تم الدعوة لها قبل أيام، وتشهد عرض التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وتأتي هذه الجلسة في سياق الحديث المتزايد عن التعديلات المحتملة في حكومة مدبولي أو تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر يشترطه الدستور والقانون بعرض أي تعديل وزاري أو حكومة جديدة على البرلمان للموافقة أو الرفض.
أهمية عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إجراء التعديل الوزاري، حيث يبدأ الأمر بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يتم إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات التي سيجري تعديلها، ويعرض رئيس المجلس هذا الكتاب في أول جلسة تالية لوصوله. وفي حالة ورود الكتاب خارج دور الانعقاد، يتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ استلامه.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على أن رئيس الجمهورية يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يوضح في كتابه الوزارات المراد تعديلها، ويعرضه رئيس المجلس على النواب في أول جلسة تالية. كما تنص القواعد على أن الموافقة على التعديل تكون جملة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك.
ضوابط دستورية لاختيار الوزراء
يجب مراعاة الأحكام الدستورية الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل عند اختيار الوزراء، وفق الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، كما تنظم المادة 234 طريقة تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن تسري هذه الأحكام لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.
وتنص المادة 146 من الدستور على تكليف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم يحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على الثقة خلال ثلاثين يومًا أخرى يُعد المجلس منحلًا ويُدعى لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من صدور قرار الحل.
وفي حال حل المجلس، يعرض رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا تم اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية، يحق لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بما يضمن التوازن الدستوري والموافقة على المناصب الحيوية للدولة.لتنظيم نشاطهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي..مشروع قانون لتقنين الباعة الجائلين



