هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟ الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال: هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟ أنه إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرًا وماديًّا، فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.
بيان آراء الفقهاء في لزوم الفدية
اختلف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم؛ فذهب جمهورُ الفقهاء من الحنفيَّةِ والحنابلةِ وأحد القولين عند الشافعيَّة إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب المالكيَّةُ إلى استحبابها.
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 97، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم، وعليه الفدية عند عامة العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي في "التنبيه" (2/ 932-933، ط. مكتبة الرشد): [لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكينًا، فرُوي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما وجوب الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، ومذهب مالك وغيره -وهو أحد قولي الشافعي- عدم وجود الفدية، واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما.
وقال السروجي: ودليله قوي؛ فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلًا، فمن لا يجب عليه الصوم أصلًا كيف يكون له بدل؟! وأقوى من هذا أن المسافر أُبيح له الفطر مع القدرة على الصوم للمشقَّة، فلو مات على حاله لا يجب عليه الفدية، والذي لا قدرةَ له على الصوم أصلًا أولى بعدم وجوب الفدية، فهذا واضحٌ كما ترى.