يستغلون 21 طفلا في التسول وبيع السلع بالقاهرة.. 15 شخصا يواجهون هذه العقوبة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل إجرامي مكوَّن من 15 شخصًا، بينهم 5 رجال و10 سيدات، لعدد 6 منهم معلومات جنائية مسجلة، وذلك لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، بنطاق محافظة القاهرة.
وجاءت هذه الضبطية عقب تكثيف التحريات والرصد الميداني، التي أكدت قيام المتهمين باستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، في انتهاك صارخ للقانون وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر. وأسفرت الحملات عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 21 طفلًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بصحة الواقعة واعترفوا بنشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
كما قامت الأجهزة المعنية بتسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات التي تعذر الوصول إلى أهليتها، تمهيدًا لإيداعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار الحرص على حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.