رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة سب وقذف رجل أعمال عربي.. «ابنة مبارك» تواجه هذه العقوبة بالقانون

مروى يسرى الشهيرة
مروى يسرى الشهيرة بإبنة مبارك

تنظر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي، وخالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وبسكرتارية محمد عبد الحفيظ محمد، جلسة محاكمة المتهمة الشهيرة بـ«ابنة مبارك»، على خلفية اتهامها بسب وقذف والتشهير بأحد رجال الأعمال من إحدى الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات بجرائم إلكترونية

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، صاحبة حساب «ابنة مبارك» على تطبيق «تيك توك»، قامت بقذف المجني عليه ونسبت إليه أمورًا وعبارات من شأنها النيل من سمعته وشرفه، مستخدمة ألفاظًا خادشة للحياء، تضمنت سبًا وقذفًا علنيًا عبر مقاطع فيديو بثتها على حسابها الشخصي.

إساءة استخدام وسائل التواصل

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة تعمدت نشر محتوى إلكتروني من شأنه المساس بالمجني عليه، وإزعاجه ومضايقته، في إساءة واضحة لاستخدام وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبعرض الأوراق على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمباشرة محاكمتها عن الاتهامات المنسوبة إليها، فيما حددت المحكمة جلسة لنظر القضية واتخاذ ما يلزم قانونًا.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

تم نسخ الرابط