رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ماذا قالت بالتحقيقات؟.. صانعة محتوى متهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالدقي

المتهمة
المتهمة

أدلت صانعة المحتوى المتهمة بنشر مقاطع فيديو تحتوى على  رقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية بإعترافات تفصيلية حول الواقعة حيث إعترفت بنشر مقاطع الفيديو بحثا عن المشاهدات العالية و تحقيق أرباح مالية من خلال تلك الفيديوهات وكشفت التحقيقات ان المتهمة لها معلومات جنائية 

وكان رجال الأمن قد تمكنوا  من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

رقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وتبين أن لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة نشر فيديوهات مخله

 

عقوبة نشر فيديوهات مخله تندرج تحت مسمى، جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".

 

كما أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

 

كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

 

ونصت المادة 269 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».

 

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

تم نسخ الرابط