رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مروج فيديو "اشتباكات جامعة الشرقية" في قبضة الأمن.. المتهم يواجه هذه العقوبة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أفراد أمن إدارى بإحدى الجامعات بالتعدى على طالب.

كانت أجهزة الأمن بالشرقية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أفراد أمن إدارى بإحدى الجامعات بالتعدى على طالب.
وكشفت التحريات عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين  بمقطع الفيديو أحد الأشخاص وشقيقه ، 3 أفراد أمن إدارى بالجامعة المشار إليها وبسؤالهم قرر الأول بأن شقيقه "يعانى من مرض نفسى" وإنتابته حالة هياج داخل الحرم الجامعى حال توجههما لمقابلة والدتهما "موظفة بالجامعة" قام على إثرها بالإستعانة بأفراد الأمن الإدارى للسيطرة عليه وإعادته للمنزل وعدم صحة ما ورد بالفيديو من قيامهم بالتعدى عليه.
 

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر مالك محل  مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبسؤاله أقر بتحصله على مقطع الفيديو من إحدى الصفحات وإعادة نشره دون التأكد من حقيقة الواقعة لرفع معدلات المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط