رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

استغلوا 16 طفلا في أنشطة تسول.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة بالقانون

المتهمون عقب القبض
المتهمون عقب القبض عليهم

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط عدد من المتورطين في استغلال الأحداث لأغراض التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وحماية الأطفال من الانتهاكات والاستغلال.

ضبط 5 رجال و12 سيدة

وأسفرت التحريات عن ضبط خمسة رجال واثنتي عشرة سيدة، من بينهم ثمانية أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، بعد ثبوت قيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأساليب إلحاحية تضغط على المواطنين، مما يعرض الأحداث للخطر ويستغلهم في أنشطة غير مشروعة.

كما تم ضبط ستة عشر حدثًا كانوا ضحايا لهذه الممارسات، وقد أقر المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم أثناء مواجهتهم بالمضبوطات والتحريات.

وأكدت أجهزة الشرطة أن ضبط هؤلاء المتهمين جاء بعد متابعة دقيقة ورصد لسلوكيات استغلال الأحداث، بهدف حماية الأطفال والمجتمع من هذه الجرائم المنظمة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتسليم الأحداث المجني عليهم إلى أهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته إلى إحدى دور الرعاية، لضمان حمايتهم وتأمين مستقبلهم.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف الحملات الأمنية والتفتيشية لملاحقة كل من يستغل الأطفال في الأنشطة غير المشروعة، وسعيها المتواصل لتوفير بيئة آمنة للأحداث، وقطع الطريق أمام استغلالهم أو تعريضهم للخطر، حماية لهم وللمجتمع.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط