استغلت الأطفال في استجداء المارة بالجيزة.. شبكة تسول تواجه هذه العقوبة بالقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية الأطفال ومواجهة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 13 شخصًا، بينهم 10 رجال و3 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
التحريات تكشف تفاصيل ضبط المتهمين
وكشفت التحريات، أن المتهمين، ولثمانية منهم معلومات جنائية، استغلوا صغار السن لتحقيق مكاسب غير مشروعة، من خلال الدفع بهم إلى الشوارع والميادين العامة لممارسة التسول أو بيع سلع بأسلوب إلحاحي يعرضهم لمخاطر متعددة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى ضبط المتهمين وبصحبتهم 16 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر أثناء قيامهم بتلك الأنشطة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو الذي أسفرت عنه التحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية اللازمة.
كما تم إيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية، وذلك حفاظًا على سلامتهم وضمان توفير بيئة آمنة لهم.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.