بعد فبركة فيديو تعاطى مخدرات بمنزل مهجور بالمنوفية.. هذه عقوبة المتهم
تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام بعض الأشخاص بإستغلال أحد العقارات المهجورة لتعاطى المواد المخدرة بالمنوفية حيث تبين عدم صحة الواقعة
تفاصيل الواقعة
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعى قد تداولوا تعليق مدعوم بصور بعد نشره بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام بعض الأشخاص بإستغلال أحد العقارات المهجورة لتعاطى المواد المخدرة بالمنوفية.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد وضبط صاحب الحساب و الذى تبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة السادات ، وبمواجهته إعترف بإدعائه الكاذب وعلل قيامه بنشر التعليق المشار إليه لكون العقار مهجور.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.