غدا .. "الشيوخ" يناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، حيث يعقد جلستين عامتين على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة.
تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس
يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.
أهداف التعديل وتخفيف الأعباء عن المكلفين
يستهدف مشروع التعديل تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة ومقابل التأخير، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية والتوسع في ميكنتها.
التحول الرقمي ومعالجة سلبيات التطبيق
يأتي التعديل متسقًا مع جهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن معالجة ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية بشكل شامل.
تبسيط الإقرارات وإصلاح منظومة الطعن
تتضمن التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة في حالات الأزمات، وتبسيط إجراءات رفعها، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.
حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاءات مؤقتة
نصت التعديلات على وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، مع منح إعفاء كامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال مهلة محددة، وإقرار الحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني.
إعادة التقدير والقيمة الإيجارية
أوجبت التعديلات العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية الاستعداد المسبق.
إقرار ضريبي واحد وتقديم إلكتروني تدريجي
خففت التعديلات العبء عن المكلفين بتعدد العقارات، حيث يكتفى بتقديم إقرار ضريبي واحد يتضمن بيانات جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، مع السماح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وفقًا للضوابط التي تضعها مصلحة الضرائب العقارية.
الحصر الخمسي ودعم بيانات المصلحة
استحدث مشروع التعديل نصوصًا تلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيانات تفصيلية لمأموريات الضرائب العقارية بمناسبة الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات، بما ييسر أعمال الحصر والتقدير.
كما ألزم شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية المختلفة، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية التي تُحتسب على أساسها الضريبة.
حق الطعن الإلكتروني وإلغاء طعن المديريات
أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب الطعن على التقدير، مع استحداث إمكانية إيداع الطعن إلكترونيًا، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
تحصيل الضريبة من واقع قرار لجنة الطعن
نصت التعديلات على أن تكون الضريبة واجبة الأداء استنادًا إلى قرار لجنة الطعن، تخفيفًا عن كاهل المكلفين، مع التأكيد على أن الطعن أمام المحكمة المختصة لا يوقف تحصيل الضريبة بالوسائل القانونية.
زيادة حد الإعفاء ومراعاة الظروف الطارئة
رفعت التعديلات حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه من صافى القيمة الإيجارية، مراعاة للبعد الاجتماعي في ظل التضخم، كما أضافت حالات جديدة لرفع الضريبة، منها تهدم العقار أو تخربه، أو تعذر الانتفاع به بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
رفع الضريبة تلقائيًا وتخفيف الإجراءات
أجاز القانون المعدل لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من أسباب الرفع، دون اشتراط تقديم طلب من المكلف، بما يخفف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
إسقاط دين الضريبة في حالات محددة
استحدثت التعديلات مادة تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات، منها الوفاة دون تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس وإقفال التفليسة، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال.
مهلة للإعفاء من مقابل التأخير
تضمنت التعديلات حكمًا مؤقتًا يمنح المكلفين مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون للإعفاء من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة، مع جواز مد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.