رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهم التحريض والسبّ والقذف.. منتصر الزيات يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

منتصر الزيات
منتصر الزيات

تنظر محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت الموافق 3 يناير، محاكمة المحامي منتصر الزيات، في القضية رقم 3262 لسنة 2025، وذلك على خلفية بلاغ قدمه المحامي هاني سامح، يتهمه فيه بالتحريض وحشد أنصاره للتأثير على جلسات المحاكم، فضلًا عن السب والقذف والتهديد عبر بث مباشر على موقع «فيسبوك».

محاكمة منتصر الزيات 

وكشف تقرير مباحث تكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم في البث المباشر يعود للمتهم، وأن مقطع الفيديو الذي استمر قرابة نصف ساعة تضمن عبارات مسيئة وتشهيرًا، إلى جانب دعوة صريحة لمتابعيه وعدد من المحامين من أنصاره للحضور الجماعي لجلسات دعاوى شطبه أمام مجلس الدولة، في محاولة للتأثير على سير العدالة، بحسب ما ورد بالتحقيقات.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة، لاتهامه بالسبّ والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى يدعو للحشد داخل المحاكم.

كما أظهرت أوراق الدعوى وجود مقطع مصور آخر بث على إحدى القنوات الفضائية، تحدث فيه المتهم عن واقعة اغتيال المفكر المصري الراحل فرج فودة، مستخدمًا عبارات وصفتها أوراق البلاغ بتمجيد الجريمة والتحريض على تكرارها، إضافة إلى عبارات اعتُبرت مسيئة للدولة.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

تم نسخ الرابط