الحكم على متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور.. تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المتهمَة فيها إحدى السيدات بسب وقذف الفنان محمد نور، والتعمد في التهكم على أعماله الغنائية، إلى جانب توجيه عبارات مسيئة بحقه تمس سمعته ومكانته الفنية.
خلفية القضية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة النيابة المختصة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ثبوت قيام المتهمة، في تاريخ سابق على تحرير المحضر بقسم شرطة العمرانية، باستخدام ألفاظ وعبارات علنية من شأنها – حال صحتها – أن تُعرّض المجني عليه للمساءلة القانونية أو تنال من قدره أمام الرأي العام، فضلًا عن تعمدها إزعاجه ومضايقته عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال.
رسائل مسيئة وتأثير نفسي
وكشفت التحقيقات أن المتهمة أرسلت رسائل نصية إلى الفنان محمد نور احتوت على عبارات مسيئة لسمعته، ولم تقتصر تصرفاتها على ذلك، بل تواصلت مع عدد من أصدقائه وأشخاص من محيطه الاجتماعي، وهو ما تسبب – بحسب أوراق القضية – في أضرار نفسية ومعنوية لحقت بالفنان وأثرت على صورته العامة.
وحضر الفنان محمد نور إلى مقر المحكمة لمتابعة أولى جلسات المحاكمة، مؤكدًا تمسكه بحقوقه القانونية وحرصه على حضور الإجراءات بنفسه.
دفاع الفنان
من جانبه، أوضح عبد الله منصور، محامي الفنان، أن تحديد جلسة المحاكمة جاء عقب ثبوت ارتكاب المتهمة وقائع السب والقذف، والتهكم المتعمد على الأغاني، وتوجيه عبارات غير لائقة لا تستند إلى أي مبرر.
وأشار إلى أن تصرفات المتهمة أثارت في البداية تساؤلات حول حالتها النفسية، قبل أن يتبين أن الدافع الحقيقي وراء تلك الأفعال هو السعي إلى لفت الأنظار وتحقيق شهرة سريعة عبر استغلال اسم فني يتمتع بتاريخ طويل ومكانة محترمة لدى جمهوره.
وأضاف المحامي أن موكله حاول احتواء الموقف ووجّه تحذيرات ودية للمتهمة بضرورة التوقف عن الإساءة، إلا أنها واصلت تصرفاتها دون اكتراث بالنتائج القانونية أو الاعتبارات الأسرية، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى القضاء حفاظًا على سمعة الفنان وصونًا لحقوقه.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».