رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

"مجلس الشيوخ" يرفع جلسته العامة إلى الغد

الجمهور الإخباري

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، حيث ستناقش الجلسة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وفي الجلسة الحالية، وافق المجلس على تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، بحضور ممثليها، في خطوة تهدف إلى حماية المرفق وضمان استدامته وتحقيق العدالة بين المواطنين الملتزمين والذين يعتدون على النظام القانوني للتيار الكهربائي.

عقوبات على توصيل الكهرباء بالمخالفة

تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من قام أثناء تأدية أعماله الوظيفية في مجال الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب مخالفة ولم يُبلغ السلطة المختصة، أو امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضت الضرورة.

تشديد العقوبة على سرقة التيار

تنص المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من مائتي ألف إلى مليوني جنيه في حال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفق الضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

 نظام التصالح لدعم استدامة المرفق

استحدثت المادة 71 مكرر نظامًا للتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، بحيث يمكن للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم:

قبل رفع الدعوى الجنائية: مقابل دفع قيمة الاستهلاك الفعلي.

بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: مقابل دفع مثلي قيمة الاستهلاك.

بعد صدور الحكم بات: مقابل دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجريمة إتلاف المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، وتُضاعف القيمة في حالة العود. كما يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
 

تم نسخ الرابط