رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لاتهامه في مشاجرة داخل ملهى ليلى بالمعادي.. عصام صاصا يواجه هذه العقوبة

عصام صاصا
عصام صاصا

تستكمل محكمة دار السلام، المنعقدة بمنطقة عرب المعادي، اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر، محاكمة المطرب عصام صاصا و15 متهمًا آخرين، على خلفية اتهامهم بالتورط في مشاجرة داخل ملهى ليلي بمنطقة المعادي.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى القضية رقم 11501 جنح قسم دار السلام، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن أقوال المتهمين، ومن بينهم المطرب عصام صاصا، الذي أنكر ما نُسب إليه من اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد بث الرعب في نفوس المواطنين وفرض السيطرة، بما من شأنه تكدير الأمن العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

وخلال التحقيقات، أكد عصام صاصا عدم ارتكابه للواقعة، قائلًا: «محصلش»، فيما تواصل المحكمة نظر القضية والاستماع إلى باقي المتهمين والدفاع، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط