حق الضبطية القضائية وفق قانون حيازة الحيوانات الخطرة.. تفاصيل
تنص المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أن الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي، بهدف إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ويشمل ذلك نطاق اختصاص كل موظف حسب الوظيفة والجهة المعنية.
التدابير لمجابهة الحيوانات الضالة
وتنص المادة 23 على أن السلطة المختصة تتخذ، ضمن حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان. ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
إطار حماية الإنسان والحيوان
يهدف القانون إلى حماية المواطنين والحيوانات على حد سواء، من خلال تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ووضع ضوابط صارمة لمكافحة التهديدات الناتجة عن الحيوانات الضالة. ويعتبر تطبيق إجراءات الضبط القضائي والتنسيق بين الجهات المختصة خطوة أساسية لضمان التنفيذ الفعّال للقانون.

