خمسيني يتحرش بفتيات جامعة سوهاج.. والأمن يكثف جهوده لكشف الحقيقة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص خمسيني دائم التواجد بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل يحاول التحرش بفتيات الجامعة على حد وصف ناشرو الفيديو.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، جهودها لكشف ملابسات مقطع الفيديو.
ويظهر من خلال الفيديو شخص يستقل سيارة ملاكي وهو يخرج مبالغ مالية من جيبه في ما ادعاه ناشرو الفيديو، بأنها محاولة لإغراء الفتيات والتحرش بهن.
فيديو متحرش جامعة سوهاج
جدير بالذكر أن الفيديو ظهر عدة مرات على صفحات وحسابات محلية، وحظي بتفاعل واسع بين المستخدمين مطالبين بالتحقيق العاجل من قبل وزارة الداخلية، وبدأت بالفعل مديرية أمن سوهاج في فحص الواقعة، للوقوف على ملابساتها.
وطالب متابعو التواصل الاجتماعي بسرعة التحرك، والقبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو، والتحقيق معه في الواقعة.
عقوبة التحرش في القانون المصري
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.