مصرع طالبة غرقا نتيجة سقوطها المفاجيء فى مياه النيل بأسوان
انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان فتاة من نهر النيل بجوار المسجد الجامع أول مدينة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعى تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بانتشال جثمان فتاة غارقة في نهر النيل وذلك أثناء تواجدها عند منطقة المسجد الجامع أول المدينة.
وانتقلت رجال المباحث إلى مكان واقعة الغرق للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وتبين بالتحريات الأولية تبين أن الفتاه تدعي "فاطمة ا م" عمرها 17 سنة، وبعد عودتها من الدرس الخصوصي انزلقت قدمها أثناء رجوعها للخلف وسقطت في النيل بشكل مفاجئ.
وتم انتشالها من مياه النيل ولكن بعد نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى، تبين بالكشف الطبى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلات القلب، وانقطاع التنفس ما أدى إلى اتساع حدقتين العينين ولا تستجيب للضوء واللمس والحالة العامة وفاة، وتم وضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها واتخاذ اللازم.
قانون العقوبات
لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات