رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المؤبد عقوبة الاعتداء على موظفي الانتخابات.. قانون مباشر الحقوق يضع رادعًا للمخالفين

 أرشيفية
أرشيفية

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على التصدي بحزم للجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية، خاصة تلك التي تستهدف موظفي الدولة القائمين على الاستحقاقات البرلمانية، سواء بالتعطيل أو الإهانة أو الاعتداء.

عقوبات رادعة على الاعتداء والعنف


ينص القانون على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع الموظفين المنصوص عليهم في المادة (71) بقصد منعهم من أداء مهامهم بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن إذا تحقق قصد الجاني.

 كما شدد القانون العقوبة إلى السجن المشدد حال نتج عن الاعتداء إصابة بعاهة مستديمة، وصولاً إلى السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة.

 

التجريم يشمل التهديد والإهانة


كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد موظفاً بقصد منعه من أداء عمله، وتصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على التهديد تنفيذ العمل بشكل مخالف للقانون. كذلك، يواجه من يتعرض بالإشارة أو القول لموظفي العملية الانتخابية بالإهانة، عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

حماية نزاهة الانتخابات
 

تأتي هذه العقوبات الرادعة في إطار حرص الدولة على حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، من خلال تمكين الموظفين من أداء واجبهم بعيداً عن أي تهديدات أو اعتداءات، بما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية.

تم نسخ الرابط