رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

فضيحة في الإسكندرية.. التحقيق مع شخص و3 سيدات بتهمة الأعمال المنافية للآداب

المتهمين
المتهمين

تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص، و3سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية،من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لاثنتين منهن معلومات جنائية  لقيامهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.

ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

ضبط المتهمين

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع كما ورد في التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


عقوبة المروجين للأعمال المنافية للآداب

تنص المادة 14 من ذات القانون على أن كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

أما عن عقوبة نشر مواد إباحية أو التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وتنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشه للحياء».

ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».

تم نسخ الرابط