رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لعدم إجادته السباحة.. غرق طفل في ترعة فرعية أمام منزله بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي طفل مصرعه بدائرة مركز سوهاج غرب المحافظة غارقا في ترعة فرعية مجاورة لمسكنه وذلك لعدم إجادته السباحة وعلى الفور تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة.

 غرق طفل بترعة بمركز سوهاج

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز سوهاج غرب المحافظة بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإنتشال جثة  بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، تبين غرق الطفل أحمد ي ق ع  سن 12 طالب ومقيم بذات الناحية وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه وتم نقله لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

وافاد والده سن 54 فني كهرباء ومقيم بذات الناحية أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها المجاورة لمسكنه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق.

عقوبات الاهمال ومنها الغرق في القانون

قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأوضح أن ذات المادة من «العقوبات» تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط