ضبط 200 لتر مياه غازية منتهيه الصلاحيه بأخميم شرق سوهاج
شنت إدارة مراقبة الاغذية بإدارة أخميم الصحية شرق محافظة سوهاج حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وتوجيهات دكتور احمد جمال الشريف مدير الاداره الصحية بسوهاج، محمد علي عبده رئيس مكتب مراقبة الاغذيه باخميم، ومحمد عبده حامد مفتش الاغذية باخميم.

جاء ذلك عقب ورود معلومات عن أحد مخازن السلع الغذائية بمركز ومدينة سوهاج به كميات كبيرة لمنتجات مجهولة المصدر ومغشوشة ضبط 200 لتر مياه غازية منتهيه الصلاحيه وتم تحرير محضر ضبط بالواقعه وجاري العرض على النيابه العامه.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط، وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وعلى الفور وجه الدكتور محمود مسلم فرق الضبط من إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية في سرية تامة بعد عمل التحريات اللازمة.

وجاء ذلك استمرار لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج و حملاتها المتواصلة على جميع مراكز المحافظة واستكمالا للحملات الرقابية السابقة وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة و السكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت اشراف الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي بسوهاج.
عقوبة حيازة أغذية متتهية الصلاحية
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.