حرائق برخيل تشتعل مجددا والحماية المدنية بسوهاج تسيطر على النيران
شب حريقان بقرية برخيل بدائرة مركز البلينا بحوش وسطح منزل، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحرائق وتم السيطرة عليهما وإخمادهما دون وقوع إصابات بشرية.
نشوب حريق بحوش بناحية برخيل بمركز البلينا
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك المدعو إبراهيم م ا ع- سن 60 مزارع ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.
ولـــم ينجــم عـــن ذلك ثمـــة إصابــــات وانخصرت لتلفيات في إحتراق كمية من البوص والتبن.
وأفاد المالك بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.
وفي سياق متصل، نشب حريق آخر بسطح منزل بمركز البلينا وتبين نشوب الحريق بكمية من البوص والأخشاب أعلى سطح منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة ملك المدعو فارس ا ع م سن 24 عامل ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.
ولــم ينجــم عـــن ذلك ثمـــة إصابــــات وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص والأخشاب.
وافاد المالك بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي أعلي سطح المنزل ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"