سجل جنائي 15 سنة.. الأمن يسقط عنصرا إجراميا بحوزته أسطوانات بودرة في شبرا الخيمة
نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة صادر ضده حكم في جناية بالسجن لمدة 15عام وذلك بعد تبادل اطلاق النيران بدائرة قسم ثان شبر الخيمة لقيامه بحيازة ثلاث أسطوانات بودرة وبندقية آلية ومبلغ مالي.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية تفيد بقيام عنصر إجرامي شديد الخطورة صادر ضده حكم في جناية بالسجن لمدة 15عام لقيامه بحيازة كمية من أسطوانات البدرة وسلاح نارى مستخذا من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وعلى الفور تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهم.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عن طريق إعداد الأكمنه الثابته والمتحركة له وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزته على 3 أسطوانات بودرة ، بندقية ألية، مبلغ مالي. وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
المواد المخدرة
هي الأعشاب أو المواد المختلطة التي تغيب عقل الإنسان وتؤثر تأثيرا سابيا على الأشخاص وتدفعهم إلى ارتكاب الجرائم دون أن يدركوا وهي المواد المدرجة في الجدول لذلك حظرها القانون وجعلها جرمة قانونية.
أنواع المواد المخدرة
لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.
هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولاكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



