رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: لا تُطبق أحكام المسجد على الأماكن المستأجرة التي تُتخذ مصليات

ارشيفية
ارشيفية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأماكن المستأجرة التي تُتخذ مصليات مؤقتة، مثل المحال أو الزوايا أسفل المباني، لا تنطبق عليها أحكام المسجد الشرعية، وذلك لأنها لا تُعد وقفًا لله تعالى، وهو الشرط الأساسي في اكتساب المكان صفة المسجدية.

وجاء في الفتوى الرسمية الصادرة عن فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، تحت رقم (8628)، أن هذه الأماكن لا يُستحب فيها أداء ركعتي تحية المسجد، ولا يسري عليها حكم تحريم مكث الحائض أو الجنب، أو غيرها من الأحكام الخاصة بالمساجد.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الوقف لله تعالى هو ما يُخرج المكان عن ملك صاحبه، ويجعله محبوسًا لله لا يجوز بيعه أو تحويله عن المسجدية، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: 18]. أما المصليات المستأجرة فلا يتحقق فيها هذا الانقطاع التام عن ملكية الإنسان، وبالتالي تظل في حكم الأمكنة العادية رغم كونها مخصصة للصلاة.

وأضافت الفتوى أن الإجارة، كالإعارة، لا تُخرج العين المستأجرة عن ملك صاحبها، وبالتالي لا ينعقد لها حكم الوقف الشرعي، مؤكدة أنه يجوز شرعًا استئجار محل للصلاة فيه، لكنه لا يُعد مسجدًا بالمفهوم الفقهي، ولا تُطبق عليه الأحكام الخاصة بذلك.

وخلصت دار الإفتاء إلى أن الأحكام الشرعية الخاصة بالمساجد لا تشمل الزوايا والمصليات غير الموقوفة، داعية إلى التفرقة بين الأماكن الموقوفة وقفًا دائمًا لله وبين تلك المستأجرة أو المؤقتة في الاستخدام.

تم نسخ الرابط