رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ما حكم منع المتوفى الورث عن أبنائه والتبرع به للفقراء؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم منع الورث
ما حكم منع الورث

أوضحت دار الإفتاء، أنه إذا قام الشخص قبل وفاته بمنع أبنائه من الميراث الشرعي، أو وهب ماله كله للفقراء بقصد حرمانهم، فهذا الفعل محرم شرعًا ويُعد ظلمًا واعتداءً على حقوق الورثة التي أوجبها الله تعالى.

الضوابط الشرعية في التبرع قبل الموت

1. يحق للإنسان التصرف في ماله حال حياته (كالتبرع والصدقة)، لكن بشرط:

2.ألا يكون في مرض الموت.

3.ألا يكون قصده التحايل على الشريعة بحرمان الورثة.

4.أن يتصرف بالعدل بين أولاده إن أعطاهم في حياته.

2. لا يجوز التبرع بأكثر من ثلث المال بعد الموت

قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص

"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس."
(رواه البخاري ومسلم)

لذا، الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا يُنفّذ إلا بإذن الورثة.

في االنهاية أن حرمان الأبناء من الميراث وتخصيص المال كله للفقراء بعد الموت لا يجوز شرعًا، وهو أكلٌ للحقوق ومخالف لأوامر الله في تقسيم الميراث.

ما فعله المتوفى يُعد إثمًا، ولا يُنفّذ منه بعد الوفاة إلا ثلث المال فقط، وما زاد يُرد للورثة إلا إذا وافقوا جميعًا برضاهم.

تم نسخ الرابط