رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإدارية العليا تقرر عدم قبول دعوى ضد مُدرس أساء لزميلته على فيسبوك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مُعلم لمدرسة إعدادية، والقاضي بخصم خمسة عشر يومًا من أجـره، لما نُسب اليه من قـام بـذكر حديـث عن الرسول (ص) على صفحته الشخصية الفيس بوك، بقصد التقليل من أهلية زميلة له لتوليها رئيسة توجيه اللغة الإنجليزية، كما وجه عبارات غير لائقة أيضًا علي الفيس بوك للموجهة المذكورة والتي تولت التوجيه، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضده لبطلان قرار الإحالة.

ونسبت النيابة الإدارية له، بدائرة عمله بمدرسة الإعدادية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن ضمن الخبر المنشور على صفحته الشخصية يوم 16/8/2017 والتي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ألفاظ وعبارات غير لائقة موجهة إلى التوجيه العام ولجنة التوجيه.

كما وجـه عبارات غير لائقة للمدعوة مديرة توجيه اللغة الإنجليزية بإدارة أسيوط التعليمية يـوم 24/8/2017 وذلك على صفحتـه الشخصيـة على موقـع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقـام بـذكر حديـث عن الرسول (ص) على صفحته الشخصية السابق الإشارة إليها بقصد التقليل من أهلية المذكورة لتوليها رئيسة توجيه اللغة الإنجليزية بإدارة أسيوط التعليمية بالمخالفة للتعليمات، وحمل الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.

اختصاص المحكمة الإدارية العليا

تعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التأديبية.

ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حائز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

تم نسخ الرابط