«حشيش وسلاح».. تفاصيل مداهمة أوكار الكيف بـ4 محافظات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريات أمن: “أسوان، دمياط، السويس، الإسماعلية”، من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال ملاحقة العناصر الإجرامية حائزي مروجي المواد المخدرة والأسلحة النارية، خلال حملة أمنية مكبرة.
جهود قطاع الأمن العام في محافظة أسوان ودمياط والسويس والإسماعلية
شن قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديريات أمن أسوان، دمياط،السويس، الإسماعلية وأسفرت عن:
مديرية أمن أسوان
أسفرت الحملة في مديرية أمن أسوان، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة لـ5 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم أكثر من 6 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– أكثر من 4 كيلوجرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الشابو)، وضبط 6 قطع سلاح ناري “بدون ترخيص”، عبارة عن (2 بندقية آلية وخزينتين – بندقية خرطوش – 3 فرد محلي– عدد من الطلقات) تنفيذ عدد (815) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
مديرية أمن دمياط
أسفرت الحملة في مديرية أمن دمياط، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة لـ7 متهمين لهم معلومات حنائية وبحوزتهم أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– 13 كيلوجرامًا لمخدر البانجو– و5 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو- وكمية لمخدر الهيروين)، وضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"عبارة عن (2 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات)
مديرية أمن السويس
أسفرت الحملات في مديرية أمن السويس عن ضبط عدد 2 قضايا في مجال الإتجار بالمخدرات والسلاح الناري بدون ترخيص ل2 متهمين وعثر وبحوزتهم على 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبيض.
مديرية أمن الإسماعلية
تم ضبط عدد1 قضايا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة والسلاح بدون ترخيص لمتهم وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبيض.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



