لتوفير الرعاية الصحية، قانون العمل الجديد أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
مشروع قانون العمل
تضمن مشروع القانون المعروض 13 مادة إصدار، ونصت مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام قانون العمل المرافق، وان يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، والتعديلات الواردة عليه، و إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما اكدت مواد الإصدار على الآتي:
1. الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد مع اعتبار المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه، والمقصود بالتشريعات الخاصة التي تطبق على بعض فئات العمال، كل قانون خاص بفئة من فئات العمال والقصد من ذلك توحيد القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل، وترك ما عدا ذلك لعقود العمل الجماعية.
2.استمرار الصناديق المشكلة وفقا للقانون الحالي محتفظة بالشخصية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال، وحرصا على مصالح أصحاب الأعمال وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تناولت مواد الإصدار النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق.
3.تمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
4. أحكام القانون الجديد لا تخل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
حيث نصت المادة (13) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حقوق العمال" كما أنه حكـم قانوني مستقر عليه في تشريعات العمل المتعاقبة، فضلا عن السوابق القضائية الراسخة التي أكدتها أحكام القضاء، وتواتر العمل عليها ، وتناوله الفقهاء والشراح تحت عنوان عدم المساس بحقوق العمال المكتسبة".
5.مراعاة تطبيق القانون الجديد على نحو متدرج يسمح للمخاطبين بأحكامه بتوفيق الأوضاع، والتواؤم الاقتصادي مع تطبيق الأحكام الجديدة، فقررت إحدى مواد الإصدار استمرار سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به مـا لـم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
6. مراعاة لمصالح أصحاب الأعمال وحرصا على استقرار علاقات العمل فإنه يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في مشروع القانون، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة القواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه، واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدوره وذلك مراعاة للخبرة المكتسبة وتسهيلا على طرفي علاقة العمل.
7. كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقا لأحكام مشروع قانون العمل الجديد لضمان تقديم كافة أوجه الدعم لفئات العمالة غير المنتظمة والعمل على رعايتهم وحمايتهم وتشغيلهم.
8. التزام الجهات التي تزاول عمليات التدريب والتشغيل بتوفق أوضاعها وفقا لأحكام مشروع القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل بأحكامه ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز سنتين.
9. مراعاة النزاعات القائمة وقت تطبيق القانون والتي لم يفصل فيها بعد، فأكد القانون فـي مـواد إصداره على أن تقوم المحاكم من تلقاء نفسها، بإحالة ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضي أحكـام القانون الجديد من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تحكون عليها، بدون رسوم واستمرار محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في تلك المنازعات والدعاوى المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون.
