رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الفتوى والتشريع: معاهد السينما والباليه نفع عام ولا يجوز أداء مقابل انتفاع

معهد السينما
معهد السينما

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية المجلس الأعلى للثقافة في مطالبة أكاديمية الفنون بمقابل الانتفاع بمقار المعاهد الثلاثة (السينما – الباليه – الموسيقى).

وثبت لدي الفتوى ، أن مقار المعاهد الثلاثة المشار إليها (السينما – الباليه – الموسيقى) كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للسينما ، وأن وزارة الثقافة أبرمت بشأنها عقود إيجار مؤرخة 20/5/1967، وأنه بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة نقلت إليه تبعية هذه المقار دون تغيير في الغرض المخصصة له كمقار لتلك المعاهد التعليمية ، وأن إدارة تلك المعاهد كانت خاضعة لأكاديمية الفنون، ومن ثم فإنها قد أضحت بذلك من أموال الدومين العام المخصصة لغرض ذي نفع عام وتعد العقود المبرمة بشأنها عقود انتفاع بالمال العام .

وإذ صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، بنقل التبعية الإدارية على تلك المعاهد من المجلس الأعلى للثقافة إلى أكاديمية الفنون، وباعتبار أن هذه المقار من أموال الدومين العام، فإن نقل التبعية الإدارية عليها يُعد من قبيل نقل الإشراف على المال العام ، وأن الانتفاع به يكون بدون مقابل طالما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، ومن ثم لا تكون الأكاديمية ملزمة بأن تؤدى للمجلس الأعلى للثقافة مقابلًا عن الانتفاع بتلك المقار.

مجلس الدولة

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.

1ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها “مجلس الدولة”.

2ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل

3ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

4ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

5ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

6ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى”.

7ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

8ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

9ـ إحضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

10ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.

تم نسخ الرابط