المؤبد لشقيقين بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، بمعاقبة شقيقين، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في “الشابو والحشيش” المخدر، كما عاقبتهما بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومة السلطات أثناء ضبطهم.
وتعود تفاصيل تلك الواقعة إلى عام 2024، حينما وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، تفيد بقيام شقيقين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من نطاق مركز شرطة أخميم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وبالتحريات وجمع المعلومات أثبت صحة معلومات الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهمين عن طريق إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لهم وعقب الاستهداف قاموا بمقاومة السلطات.
وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزة المتهمين على كميات من جوهر الشابو المخدر، والحشيش، والميثامفيتامين، وأثناء مواجهة المتهمين على النحو المبين أقرا بحيازة المخدرات بقصد البيع لكسب المال. وتم تحريز المضبوطات وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية والتي قضت بحكمها السابق.
عقوبات القانون المصري لكل شخص تاجر مخدرات
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
