النواب يناقش اليوم ضوابط إعلان الشهود بالإجراءات الجنائية
تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والواردة بالباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني الخاص بالمحاكم بمشروع القانون.
إعلان الشهود لشخصه
فقد أوجبت النصوص إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي، وذلك قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة وفى حالة التلبس يكون في أي وقت وألزمت الشاهد بالمثول أمام المحكمة وفى حالة التخلف توقع عليه غرامة 500 جنيه في المرة الأولى وألفى جنيه في المرة الأخرى، وللمحكمة إصدار أمراً مسببا بإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
أما في حال اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وإذا تبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأى سبب من الأسباب وأجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
تنظيم دعوى التزوير الفرعية
كما نظمت مواد القانون دعوى التزوير الفرعية فأجازت للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا - بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
حُكم بتزوير ورقة رسمية
أما إذا حُكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.



