رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية خلية اللجان النوعية للإخوان إلى 13 أبريل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت 8 فبراير، تأجيل محاكمة 57 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اللجان النوعية للإخوان» إلى جلسة 13 أبريل للمرافعة النيابة.

 

نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة  

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

 

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط