لإبداء الرأي القانوني.. الدستورية تحيل قانون التأمين الاجتماعي للمفوضين
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 والمضافة بالقانون 91 لسنة 2003 إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
مادة البطلان
تنص المادة 150:
"تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشـتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مـن صحة البيانات الخاصة بمدة الاشـتراك فـى التأمـين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنـى المقرر قانونا للأجـر فى حالة عدم إمكان التثبت مـن قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمـة الرأسـمالية للمعـاش وكـذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل
تنص المادة 151
يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرار يتضمن الآتى:
(1) بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل , وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع
بها.
(2) البيانات والنماذج التـى يلـتزم صاحـب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمـين الاجـتماعى عــن العـاملين وأجـورهم
واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحـب العمـل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه لـذين تنتهى خدمتهـم بسبب بلوغ سـن التقاعد وذلك قبل موعد
إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن اخـطار الهيئة القومــية للتأمــين الاجتماعــى
بإنتـهاء خدمـة المؤمـن عليه بأداء مبلـغ بنسبة 20 % مـن قيمة الاشتراك المستحق عـن الأجـر الأساسى عن الشهر الأخيـر
من مدة اشـتراك المؤمـن عليه وذلك فـى الحالات وبالشـروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.