رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مكاسب جديدة للعمال.. كيف نظم قانون العمل الجديد التدريب والعلاوات وحماية الوظائف؟

أرشيفية
أرشيفية

أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءة سوق العمل، باعتبار التدريب والتأهيل المهني أحد أهم الركائز الأساسية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمالة. كما وضع إطارًا قانونيًا ينظم منظومة التدريب، إلى جانب إقرار عدد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق العاملين، سواء فيما يتعلق بالعلاوة السنوية أو الحفاظ على عقود العمل في حال انتقال ملكية المنشآت.

منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل المهني

ونصت المادة (16) من قانون العمل على سريان أحكام باب التدريب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام القانون، إضافة إلى عدد من الفئات المستفيدة، تشمل الراغبين في التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، فضلًا عن عمال التلمذة الصناعية، وذلك في إطار إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق، ألزمت المادة (17) الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ برامج للتوجيه المهني تستهدف مساعدة الراغبين في التدريب على اختيار المهن التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، بما يحقق أفضل استفادة من الطاقات البشرية.

كما خول القانون الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف، مع تحديد متطلبات كل مهنة وتوصيفها والمهارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها بصورة دورية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، على أن يصدر الوزير المختص قرارًا ينظم القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

علاوة سنوية للعاملين لا تقل عن 3%

وفي إطار تعزيز الحقوق المالية للعاملين، نصت المادة (12) من القانون على استحقاق العاملين الخاضعين لأحكامه علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

وأجاز القانون، في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للفصل في طلب تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الطلب، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت.

المجلس القومي للأجور.. تشكيل يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال

ونظمت المادة (101) تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث يتولى رئاسته الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، وستة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات التنظيم النقابي، ويجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين أو الشخصيات العامة وفقًا لطبيعة الموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

حماية عقود العمل عند انتقال ملكية المنشآت

وأكدت المادة (11) من قانون العمل الجديد حماية العاملين في حال انتقال ملكية المنشآت، حيث نصت على أن إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، حتى ولو تم بالمزاد العلني، أو بالإيجار أو بأي تصرف قانوني آخر، لا يترتب عليه إنهاء عقود العمل.

وألزمت المادة الخلف القانوني للمنشأة بالمسؤولية التضامنية مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي، وعدم تأثرهم بأي تغييرات تتعلق بملكية المنشأة أو إدارتها.

تم نسخ الرابط