ما حكم تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت بين الجيران؟ مفتي الجمهورية يجيب
أكد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية أن تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت مع الجيران، سواء من خلال مد سلك من جهاز المشترك أو منحهم كلمة مرور شبكة "الواي فاي" لاستخدامها بصورة دائمة ومستقرة مقابل مبلغ مالي شهري، لا يجوز شرعًا إذا تم ذلك دون إذن كتابي من الشركة المقدمة للخدمة.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذا التصرف يعد مخالفة لشروط التعاقد مع الشركة، ويتضمن غشًا وتدليسًا واعتداءً على حق مالي مملوك لها، فضلًا عن كونه إخلالًا بمبدأ حسن النية الواجب الالتزام به عند تنفيذ العقود.
وأضافت أن العقود المبرمة بين المشترك والشركة يجب الوفاء بشروطها ما دامت لا تخالف الشرع، ولا يجوز الانتفاع بالخدمة أو التصرف فيها على نحو يخالف ما تم الاتفاق عليه، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الشركة.
وشددت دار الإفتاء على أن مشاركة خدمة الإنترنت مع الغير مقابل مقابل مالي لا تكون جائزة إلا إذا سمحت الشركة بذلك صراحة أو نص العقد على إباحته، أما إذا كانت شروط الاشتراك تمنع هذا التصرف، فإن الالتزام بها واجب شرعًا