قانون جهاز مستقبل مصر.. البرلمان يقر ضوابط تخصيص الأراضي للمستثمرين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على المادة (32) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات والأنشطة داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أحكام قانون الاستثمار.
تنظيم آليات تخصيص الأراضي للمشروعات
وتحدد المادة (32) الأطر القانونية لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة، من خلال عدد من الآليات تشمل البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
ونصت المادة على أن يتم اختيار نظام التخصيص وفقًا لعدة معايير، أبرزها التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، بالإضافة إلى خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
تطبيق قواعد قانون الاستثمار
وأقرت المادة أن إجراءات وقواعد تخصيص العقارات داخل مناطق التنمية المستدامة تخضع، فيما لم يرد بشأنه نص خاص، للقواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (34) من مشروع القانون.
كما أوكلت المادة إلى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها داخل جهاز مستقبل مصر مهمة تنظيم المسائل التنفيذية المرتبطة بعمليات التخصيص، بما في ذلك الإجراءات التي أحال قانون الاستثمار تنظيمها إلى لائحته التنفيذية.
ضوابط التصرف دون مقابل
وتضمنت المادة منح اللوائح الداخلية للجهاز سلطة تحديد المناطق التي يجوز فيها التصرف في العقارات دون مقابل، مع وضع الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في هذه الحالات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية التي يستهدفها مشروع القانون.
ويأتي إقرار المادة (32) ضمن استكمال مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي جديد ينظم عمل الجهاز ويعزز دوره في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ودعم خطط التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.