ضبط أطراف مشاجرة بالعصي في أسيوط بعد تداول فيديو الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام العصي الخشبية بمحافظة أسيوط.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 يونيو الجاري تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، أصيبوا بكدمات وكسور متفرقة، وطرف ثانٍ يضم سائقًا، أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، حيث تعدى كل منهما على الآخر بالضرب باستخدام العصي الخشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم، كما أفادوا بالتخلص من العصي الخشبية المستخدمة في التعدي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.