رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط 11 شخصًا لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بإلحاح في الجيزة

استغلال الأطفال
استغلال الأطفال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 شخصًا، بينهم سيدتان، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

 أشخاص لهم معلومات جنائية يستغلون 13 طفلًا 

وكشفت التحريات أن المتهمين، وبينهم 9 أشخاص لهم معلومات جنائية، كانوا يستغلون 13 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر في أعمال التسول وبيع بعض السلع للمواطنين بأسلوب إلحاحي في عدد من المناطق.

وعقب ضبط المتهمين، تمت مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقروا بممارستهم هذا النشاط واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم ومتابعتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية اللازمة تجاه الحالات التي تعذر الوصول إلى ذويها، تمهيدًا لإيداعهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط