رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

كشف حقيقة فيديو ادعاء بيع وقود بالسوق السوداء بالشرقية.. وهذه عقوبة المتهم

الفيديو
الفيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام القائمين على إحدى محطات الوقود بمحافظة الشرقية بتجميع الوقود داخل سيارة ربع نقل تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، حيث أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، وباستدعاء قائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) أقر بأنه كان يقوم بتجميع الوقود لتوصيله إلى أحد المخابز بالمركز.

كما تم استدعاء المسؤول عن إدارة محطة الوقود، وبسؤاله أوضح أنه قام بصرف السولار للمخبز المذكور بموجب خطاب رسمي من الجهات المعنية بالمحافظة، وقدم ما يفيد ذلك.

وباستدعاء المدير المسؤول عن المخبز، أيد صحة ما ورد، مؤكدًا أن عملية الصرف تمت بشكل قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط