رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

النواب يناقش تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءات التحصيل على المعاملات المنفذة بسوق الأوراق المالية.

مواجهة التحديات الاقتصادية وتطوير المنظومة الضريبية

ويأتي مشروع القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وما صاحبها من إصدار حزمة من التشريعات الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الدولة من التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

وتضمنت تلك التشريعات إصدار أكثر من قانون يقضي بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وكان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023.

الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة

وأوضح مشروع القانون أن التطبيق العملي لضريبة الأرباح الرأسمالية واجه عددًا من الصعوبات المتعلقة بآليات التنفيذ والتحصيل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التوجه نحو الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية على معاملات الأوراق المالية.

وترى الحكومة أن ضريبة الدمغة النسبية تتميز بسهولة إجراءات التحصيل، حيث يمكن للجهات المسؤولة عن تنفيذ وتسوية المعاملات داخل البورصة تحصيلها وتوريدها بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا، بما يضمن استقرار المنظومة الضريبية وتحقيق الحصيلة المستهدفة.

فرض ضريبة على عمليات بيع الأوراق المالية

ونص مشروع القانون في المادة (82 مكررًا) على فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المنفذة في البورصة المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف مرتبطة بالعملية.

وبموجب التعديل المقترح، يتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري وفق نسب محددة، بحيث يتحمل المشتري المقيم أو غير المقيم ضريبة قدرها 0.5 في الألف من قيمة العملية، كما يتحمل البائع المقيم أو غير المقيم النسبة ذاتها، بحسب الأحوال.

معاملة خاصة لعمليات التداول خلال الجلسة الواحدة

كما تضمن مشروع القانون تحديد معاملة ضريبية مختلفة بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، حيث يتحمل المشتري المقيم أو غير المقيم ضريبة قدرها 0.25 في الألف، ويتحمل البائع المقيم أو غير المقيم النسبة نفسها من قيمة العملية.

ويستهدف هذا التوجه مراعاة طبيعة التداولات السريعة التي تتم خلال الجلسة الواحدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق والالتزامات الضريبية المفروضة على المتعاملين.

إعفاء صناع السوق المعتمدين من الضريبة

ونصت التعديلات المقترحة على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد، وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ويأتي هذا الإعفاء في إطار دعم دور صناع السوق في تعزيز السيولة داخل البورصة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الأوراق المالية.

التزامات الجهة المسؤولة عن تسوية العمليات

وألزمت التعديلات الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنفذة بالبورصة بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت خلاله العملية.

كما أوجب مشروع القانون أن يتم التوريد على النموذج المعد لهذا الغرض، مع تحميل الجهة المسؤولة عن التسوية مسؤولية تضامنية مع كل من البائع والمشتري في سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، بما يضمن انتظام عملية التحصيل والالتزام بأحكام القانون.

تم نسخ الرابط