هدد مدرسًا بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج..عامل يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي لفظيًا على آخر ويهدده بسلاح أبيض في إحدى قرى محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدم به مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة في 15 يونيو الجاري، اتهم فيه أحد جيرانه بالتعدي عليه بالسب والتهديد مستخدمًا سلاحًا أبيض، بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة المركز، كما عُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ، مرجعًا ذلك إلى خلافات الجيرة القائمة بينه وبين المجني عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.