ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مستشفى بالجيزة.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص استخدموا خلالها أسلحة بيضاء بمحيط إحدى المستشفيات، حيث تم ضبط جميع أطراف الواقعة والتحفظ على الأدوات المستخدمة في التعدي.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها أنه في إطار متابعة ما يتم تداوله على منصات التواصل، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يوثق اشتباكاً بين عدد من الأشخاص أمام مستشفى بمحافظة الجيزة، وتبين خلاله تبادل الطرفين الضرب باستخدام أسلحة بيضاء، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين والمترددين على المستشفى.
وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 4 سبتمبر الجاري، ونشبت بين طرفين مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة، حيث أن الطرف الأول يضم شخصين من العاطلين، والطرف الثاني يضم أربعة أشخاص أيضاً من العاطلين، ويذكر أن سبب الخلاف يعود إلى اعتراض الطرف الثاني على عمل أحد أفراد الطرف الأول داخل محل مملوك لأحد أفراد الطرف الثاني، ما تسبب في تطور الموقف إلى مشادة كلامية، تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين وتبادلوا التعدي بالأسلحة البيضاء.
وأكدت التحريات أن المشاجرة لم تسفر عن وقوع إصابات بين المشاركين فيها، إلا أن ما ظهر في المقطع المتداول من استخدام أسلحة بيضاء في مكان عام بمحيط منشأة طبية استدعى سرعة التحرك الأمني.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء التي استخدمت في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين في التحريات، بسبب الخلاف حول العمل داخل المحل، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.