رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

معركة شوارع بالأسلحة النارية والبيضاء بين 16 شخصا في أسوان.. وهذه عقوبة المتهمين

المتهمون
المتهمون

شهدت محافظة أسوان، قيام 16 شخص بالتشاجر مع بعضهم والتعدى على بعض بالضرب بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والعصى الخشبية إثر خلافات بينهم وجرى ضبط المتهمين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

والبداية كانت عندما رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن أسوان، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والعصى الخشبية.

وكشفت التحريات أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بحدوث مشاجرة بين طرف أول 9 أشخاص، وطرف ثان 7 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والعصى الخشبية مما أدى لإصابة أحد أفراد الطرف الثانى ، وكذا أحد الأشخاص تصادف تواجده بمكان المشاجرة برش خرطوش، وتم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم الأسلحة والعصى المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط