ما حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة؟ دار الإفتاء تجيب
أوضحت َدار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة؟ أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية في المشهور، والحنابلة في قول- أنه يصح وقوف النائم والمغمى عليه ويجزئه، طالما وقف محرمًا في الوقت المشروع للوقوف؛ وذلك تيسيرًا ورفعًا للحرج، وقد نصَّ الفقهاء والأصوليون على أنَّ المكلَّف له أن يقلد مَن أجاز مِن المجتهدين، وتقرر ذلك عندهم في القاعدة الفقهية: "مَن ابْتُلِيَ بشيءٍ مِن المختَلَف فيه فلْيُقَلِّد مَن أجاز".
وبناءً على ذلك: فإن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، ويحصل بحضور الحاج بأيِّ جزءٍ مِن أجزاء عرفة في وقته المشروع، سواءٌ كان مفيقًا أو نائمًا أو مغمى عليه، ولا يلزمه شيء من فدية أو نحوها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.