حقيقة فيديواقتحام منزل بسوهاج.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قوات الشرطة بمحافظة سوهاج باقتحام منزله “دون وجه حق” لضبط أحد المتهمين.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ سابق بتاريخ 30 أبريل الماضي لمركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من شقيقين ونجل شقيقهما، وطرف ثانٍ عامل، على خلفية خلافات تتعلق بالجيرة الزراعية ولهو الأطفال.
وأوضحت التحريات أن المشاجرة تطورت إلى قيام المتهم من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخر، قبل أن يلوذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، وتم استهدافه لضبطه، إلا أنه أثناء محاولة القبض عليه قام بالقفز إلى سطح أحد المنازل، وهو منزل القائم على النشر، حيث تم ضبطه وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة.
وبسؤال زوجة صاحب المنزل، نفت ما تم تداوله في الفيديو من ادعاءات، مؤكدة أن زوجها يقيم خارج البلاد، وأنه نشر المقطع دون علمه بحقيقة الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.