رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة دامية بالإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

المتهمون
المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة وأدوات حادة بمنطقة أول المنتزه في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري وقعت مشاجرة بين طرف أول ضم مالك محل موبيليا وشخصين، وطرف ثانٍ مكون من مالك محل خردوات و3 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، وأصيب أحدهم بكسر في الجمجمة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة يعود لخلافات الجيرة في العمل، حيث تبادل الطرفان التعدي على بعضهما باستخدام عصي خشبية وماسورة حديدية، فيما أقدم أحد أفراد الطرف الثاني على إشعال زجاجة تحتوي مادة قابلة للاشتعال وإلقائها على الطرف الأول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط