ما حكم مَنْ ترك السعي في الحج بعذرٍ أو بغير عذرٍ؟ الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم مَنْ ترك السعي في الحج أو العمرة بعذرٍ أو بغير عذرٍ؟ أن السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدمٍ عند جمهور الفقهاء، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ويرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا "أن من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز".